<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>القسم القانونى</title>
		<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 04:33:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>القسم القانونى</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/m/logo5.gif</url>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>حكم نقض هام فى الادعاء المباشر</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t50.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description><![CDATA[النسبة للادعاء المباشر طبقا لحكم محمكمة النقض :
<br />

<br />
(( فاءن عدم قبول اى من شقى الدعوى المباشرة اثرة عدم قبول الشق الاخر))
<br />

<br />
يعنى فاذا كان التكليف بالحضور فى بطلا وذلك لاعلان المتهم فى محل عملة بالرغم من ان محل العمل ليس موطننا يتم الاعلان فية فانة يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالى طبقا لحكم النقض بالنسبة للدعوى الجنائية ايضا بالرفض واضح يا جماعة ........................)
<br />

<br />

<br />
اللى مش فاهم يقول واوضح اكثر؟]]></description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:33:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t50.htm#60</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصير الدعوى الجنائية والمدنية فى الادعاء المباشر</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t49.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>طبعا كلنا نعرف ان الدعوى المدنية بتكون تابعة للدعوى الجنائية فى حالة رفع الدعوى عن الطريق الادعاء المباشر ومن شروط الادعاء المباشر ان يكون رافعها هو المضرور من الجريمة ويلجأ المضرور من الجريمة لعرض دعواة امام القضاء الجنائى الى احد سبيلين:

اما سبيل التدخل امام القضاء الجنائى فى دعوى جنائية اقامتها النيابة العامة ولكنها تراخت فى رفعها .

واما عن طريق طرق باب القضاء الجنائى ابتداء بسلوك سبيل الادعاء المباشر فترفع الدعوى المدنية تلقائيا مما يؤدى الى تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة  ...</description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:31:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t49.htm#59</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>امثلة لابدعات محكمة النقض فى استخلاص المبادىء</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t48.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>كما بينا من قبل استقر قضاء محكمة النقض في مجال اعمالها التكييف القانوني السليم على الواقعة على أن تجري ذلك فيما يتعلق بتحديد نطاق تطبيق النص، أو فيما يتعلق بتعريف المركز القانوني الذي انشأه النص‏،‏ أو فيما يتعلق بتحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏،‏ وفي هذه المجالات الثلاثة أبدعت محكمة النقض في استخلاص المباديء التي تحمي الحقوق والحريات العامة‏،‏ فقدمت ثروة قضائية استطاعت بها أن تسهم في تأكيد سيادة القانون بشأن حماية الحقوق والحريات العامة‏،‏ نعرض امثلة لها فيما يلي‏.‏



‏(‏أ‏)‏ التفسير في مجال  ...</description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:26:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t48.htm#58</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;&amp;quot;شروط الطعن بالنقض&amp;quot;&amp;quot;</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t47.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>1- ان يكون الحكم صادرا من محكمة اخر درجة



2- ان يكون الحكم نهائيا وصادرا فى مواد الجنح والجنايات لا المخالفات



3-ان يكون الحكم فاصلا فى الموضوع 



4ان يكون الحكم صادرا من محاكم عادية لا استثنائية اوخاصة 



5ان يكون الحكم المطعون فية بالنقض مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقة 

او تأويلة اوكون الحكم وقع فية بطلان او اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم



6-ان يطعن فى الحكم فى الميعاد المحدد قانونا



7-ان يكون للطاعن مصلحة فى طعنة </description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:24:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t47.htm#57</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>جداول المحامين والتسجيل فيها</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t12.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>الفصل الاول

جداول المحامين

[ مادة 10 ]

للمحمين المشتغلين جدول عام تقيد فيه اسماؤهم ومجال اقامتهم ومقار وممارستهم المهنة .

ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :

 جدول للمحامين تحت التمرين .

 جدول للمحامين اما المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الادارية معادلة للمحاكم الابتدائية .

 جدول للمحامين المقبولين امام محاكم الاستئناف وتعتبر محاكم القضاء الادارى معادلة لمحاكم الاستئناف .

 جدول للمحامين المقبولين امام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الادارى العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة  ...</description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:42:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t12.htm#15</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مبدأ العقوبة ( المبررة)</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t17.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>هو مبدأ تبناه الفقه الحديث في فرنسا وسارت عليه تشريعات عربية قليلة أهمها مصر والأردن على خطى التشريع الفرنسي وليس من بينها طبعا البحرين.

فكرته ببساطة مبنية على مبدأ انعدام المصلحة( أي عندما يشوب حكم أول درجة أو الاستئناف ما يحمل على الخطأ في حالات محددة على سبيل الحصر وهي الخطأ في القانون أو في صفة المحكوم عليه أو في ذكر النص القانوني محل التطبيق أو الخطأ في وصف الجريمة بشرط أن ذلك الخطأ لا يؤثر على المركز القانوني للمحكوم عليه سلبا أو ايجابا أي لن يؤثر كنتيجة في العقوبة محل الجريمة تخفيفا  ...</description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 17:42:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t17.htm#20</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البلطجة وعقوبتها فى القانون المصرى</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t14.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام  ...</description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:52:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t14.htm#17</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>النصب فى القانون</title>
			<link>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t13.htm</link>
			<dc:creator>محمد حامد سباق</dc:creator>
			<description>يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس  ...</description>
			<category>القسم القانونى</category>
			<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 00:49:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t13.htm#16</comments>
			<guid>http://mohamedsebak.forumandco.com/montada-f5/topic-t13.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>