1- ان يكون الحكم صادرا من محكمة اخر درجة
2- ان يكون الحكم نهائيا وصادرا فى مواد الجنح والجنايات لا المخالفات
3-ان يكون الحكم فاصلا فى الموضوع
4ان يكون الحكم صادرا من محاكم عادية لا استثنائية اوخاصة
5ان يكون الحكم المطعون فية بالنقض مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقة
او تأويلة اوكون الحكم وقع فية بطلان او اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم
6-ان يطعن فى الحكم فى الميعاد المحدد قانونا
7-ان يكون للطاعن مصلحة فى طعنة
""شروط الطعن بالنقض""

محمد حامد سباق- مدير المنتدى

- عدد المساهمات: 22
تاريخ التسجيل: 25/01/2008
الموقع: www.mohamedsebak.googlepages.com
- مساهمة رقم 1



