النسبة للادعاء المباشر طبقا لحكم محمكمة النقض :
(( فاءن عدم قبول اى من شقى الدعوى المباشرة اثرة عدم قبول الشق الاخر))
يعنى فاذا كان التكليف بالحضور فى بطلا وذلك لاعلان المتهم فى محل عملة بالرغم من ان محل العمل ليس موطننا يتم الاعلان فية فانة يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالى طبقا لحكم النقض بالنسبة للدعوى الجنائية ايضا بالرفض واضح يا جماعة ........................)
اللى مش فاهم يقول واوضح اكثر؟
حكم نقض هام فى الادعاء المباشر

محمد حامد سباق- مدير المنتدى

- عدد المساهمات: 22
تاريخ التسجيل: 25/01/2008
الموقع: www.mohamedsebak.googlepages.com
- مساهمة رقم 1



